العلامة الحلي

525

تحرير الأحكام

السّلامة أصلا ، أمّا لو ادّعى زوالها طارئاً : فالأقربُ أنّ القولَ قولُ المجني عليه . 7164 . الثاني والعشرون : لو كان على يد الجاني ستّ أصابع متساوية ، ليس فيها زائدة ، فللمجنىّ عليه أخذ خمس أصابع ، ويطلب سدس دية اليد ، ويحطّ شئ بالاجتهاد ، ( 1 ) لأنّ كلّ سُدُس استوفاه كان في صورة خُمُس ، وإن كان فيها زائدة بالفطرة والتبس على أهل الصّنعة ( 2 ) فلا قصاص ، لئلاّ تؤخذ الزائدة بأصلية ، فإن بادر وأخذ خمساً ، فهو تمام حقّه ، ولا أرش له بعده وإن احتمل أن تكون الزائدة هي المستوفاة . ولو كان الإصبع أربع أنامل ، فقطع صاحبها أنملة من معتدل ، أخذ منه واحدة وطولب بما بين الرّبع والثّلث ، وإن قطع اثنتين قطعنا اثنتين وطالبناه بما بين النّصف والثلثين ، وإن قطع ثلاثةً ، قطعنا ثلاثةً وطولب بما بين الكلّ وثلاثة أرباع .

--> 1 . اجتهاد الحاكم . 2 . أي البصيرة .